NEW
Font size
Worksheetsالطلاق والخلع والفراق
Total questions: 16
Worksheet time: 8mins
التعريف الفقهي المناسب لفعل ((الطلاق)) هو
رفعُ قيد النكاح الصحيح بلفظٍ مخصوصٍ، لفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه
التفريق بين الزوجين بإرادة الزَّوج فقط
فضُّ مؤسسة الزواج، بفراق الزوجِ عن زوجته
حكم ((الطَّلاق)) في الإسلام مباح
صح
خطأ
اللفظ الصريح للزوج في تطليق زوجته، هو قوله لها أنت طالق
صحيح
خطأ
يسمَّى الطلاق بعد انتهاء (العدَّة) من الطلقةِ الأولى أو الثانية
طلاقاً بائناً بينونةً صغرى
طلاقاً رجعياًّ
طلاقاً بائناً بينونةً كبرى
أن يطلق الزوجُ زوجتهُ دونَ أن يشهدَ على طلاقِهِ يسمى طلاقا بدعيا
صح
خطأ
عندما يقول الزوج لزوجته : ((إن لم تفعلي كذا فأنتِ طالقٌ))، يعدُّ هذا الطلاق
معلقا
رجعيا
بدعيا
يشترط رضا الزوجةِ بقبول الرجوع لزوجها مع العقد والمهر في حال
الطلاق البائن بينونة صغرى
الطلاق البائن بينونة كبرى
للرجل الحق في إرجاع زوجته بإرادته المنفردة، دون عقدٍ أو مهرٍ ما لم تنته العدة، في الطلاق
الطلاق الرجعي
الطلاق البائن بينونة صغرى
الطلاقُ مرةً بعد مرةٍ في غير ما مجلسٍ واحد، مثالٌ عن الطلاق
السُّني
البدعيِّ
إذا طلَّق القاضي الزوجة لعيبٍ جسدي، لا تتحقق معه مقاصد الزواج، فإن الطلاق يقع
رجعياًّ
بائناً بينونةً صغرى
بائناً بينونةً كبرى
حين يطلِّق القاضي الزوجةَ من زوجها، بسبب غيبةِ الزوج، فإن الطلاق يقع
بائناً بينونةً صغرى، طلقةً واحدة
بائناً بينونةً كبرى، دونَ رجعةٍ
يقع التفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق، ويعتبر الطلاق
رجعياًّ
بائناً بينونةً كبرى، دونَ رجعةٍ
واحدٌ من بين الأسباب الآتية، لا يحق به للزوجة طلب الخُلع من زوجها
إضرارها بزوجها، لدفعه للخلع
سوء خُلق الزوج وإيذاؤه لزوجته
واحدٌ مما يلي ليسَ سبباً من أجله يوقع القاضي التفريق بين الزَّوجين، زوجٌ
تخافُ زوجته ألا تقوم بواجبها اتجاهه، لذلك لجأت للقضاء للتفريق
يكره جسدياًّ زوجتهُ على أمورٍ تنافي الشَّرع
الفرق بين الخلع والتفريق القضائي، ما يلي
الأول بعوضٍ والثاني يقع دونَ عِوض
التفريق القضائي أصلٌ في الطلاق، والخلع حالةٌ خاصة
إذا ندمت الزوجة في خُلعها، وأرادت الرجعة، فإن ذلك
ممكن، ولكن بعقدٍ ومهرٍ جديدين
ممكن، لأن الخلع رجعي
غير ممكن، إلا بزواجها رجلاً آخر
