wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

العدة

Total questions: 37

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

أن يطلب الرجل التزوج بالمرأة الخالية من الموانع الشرعية يسمى هذا ؟

a)

الزواج

b)

الخطبة

c)

المودة

d)

الصداقة

2.

ليس من اركان النكاح

a)

الايجاب و القبول

b)

المهر

c)

الولي

d)

الشاهدان

3.

لا تجب العدة على

a)

الصغيرة

b)

المطلقة قبل الدخول

c)

المطلقة بعد الدخول

d)

الثيب

4.

حكم العدة

a)

مختلف فيها

b)

سنة مؤكدة

c)

مستحبة

d)

واجبة

5.

لا تجب العدة ب

a)

الوطء

b)

العقد الصحيح

c)

بالخلوة الصحيحة

d)

بالوفاة

6.

قبّل الرجل زوجته بعد العقد ثم طلقها ف......عليها العدة

a)

لا تجب

b)

لا تلتزم

c)

تجب

d)

تلزم

7.

اختلى الرجل بزوجته بعد العقد مباشرة في غرفة مغلقة ثم طلقها وقالت المرأة قد وطئني وأنكر الرجل ذلك فحكم العدة

a)

واجبة

b)

غير واجبة لأن الخلوة لا توجب العدة

c)

غير واجبة لأن الرجل أنكر ذلك

d)

غير واجبة لأنه لم يتم العرس

8.

مات الزوج مباشرة قبل أن يرى زوجته فحكم العدة

a)

محرمة

b)

جائزة

c)

مستحبة

d)

واجبة

9.

تبين أن تزوج أخته من الرضاع بعد عشر سنوات فت فسخ التفريق بينهما وحكم العدة

a)

واجبة

b)

مستحبة

c)

محرمة لأن الزواج باطل

d)

جائزة

10.

إمرأة مغتصَبة وأرادت الزواج بعد الاغتصاب فالعدة في حقها:

a)

واجبة

b)

جائزة

c)

مستحبة

d)

محرمة

11.

عدة المرأة المغتصَبة

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

شهر

d)

قرء

12.

عدة من تزوجت بأخيها من الرضاع بعد التفريق بينهما

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

شهر واحد

d)

قرء واحد

13.

المرأة الكبيرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فعدتها

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

لا عدة عليها

d)

شهر واحد

14.

البنت الصغيرة قبل البلوغ إذا مات عنها زوجها فعدتها

a)

ثلاثة أشهر

b)

ثلاثة قروء

c)

أربعة أشهر وعشرة أيام

d)

سنة

15.

البنت الصغيرة قبل البلوغ إذا طلقها زوجها فعدتها

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

أربعة أشهر وعشرة أيام

d)

سنة

16.

مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها

a)

ثلاثة قروء

b)

أن تضع حملها

c)

أربعة أشهر

d)

أبعد الأجلين

17.

مات عنها زوجها وهي حائل فعدتها

a)

أبعد الأجلين

b)

أقرب الأجلين

c)

وضع الحمل

d)

أربعة أشهر وعشرا

18.

طلقها زوجها وهي حامل فعدتها

a)

أربعة أشهر وعشرة أيام

b)

أبعد الأجلين

c)

ثلاثة قروء

d)

وضع الحمل

19.

طلقها زوجها وهي ممن تحيض فانقطع حيضها بسبب الرضاع فعدتها

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

سنة

d)

سنتان

20.

إمرأة شابة طلقها زوجها فحاضت حيضتين ثم انقطع حيضها فكم تستمر؟

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

سنة

d)

سنتان

21.

عدة القروء تختص ب

a)

بالحوامل من النساء

b)

بالآيسات من النساء

c)

بمن لا تحيض

d)

بمن تحيض

22.

العدة بثلاثة أشهر

a)

خاصة بمن تحيض

b)

بدلا عن عدة المتوةفى عنها زوجها

c)

أصلية في عدة الطلاق

d)

بدلية عن من لا تحيض

23.

إذا بلغت المرأة سبعة عشر عاما وطلقها زوجها وهي لم تحض أبدا، فعدتها

a)

ثلاثة قروء

b)

ثلاثة أشهر

c)

أربعة أشهر وعشرة أيام

d)

سنة

24.

طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تعتد

a)

ثلاثة قروء

b)

تضيف فوق عدة الطلاق عدة وفاة

c)

تلغي عدة الطلاق وتتحول لعدة الوفاة

d)

تبقى على عدتها

25.

طلقها زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى ثم مات عنها وهي حامل فإنها تعتد

a)

عدة وفاة

b)

تضيف فوق عدة الطلاق عدة وفاة

c)

تلغي عدة الطلاق وتتحول لعدة الوفاة

d)

تبقى على عدتها

26.

طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في عدتها فإنها تعتد

a)

ثلاثة قروء

b)

تضيف فوق عدة الطلاق عدة وفاة

c)

تلغي عدة الطلاق وتتحول لعدة الوفاة

d)

تبقى على عدتها

27.

إمرأة مات عنها زوجها وهي حامل فمرت تسعة أشهر ولم تلد

a)

تنتهي عدتها بذلك

b)

تزيد سنة

c)

تزيد ثلاثة أشهر

d)

حتى تضع حملها ولو طالت المدة

28.

طلقها زوجها فحاضت حيضة واحدة ثم ظهر حمل فيها، فإنها

a)

تكمل عدتها بالقروء

b)

تعتد أربعة أشهر وعشرا

c)

تنتقل لعدة الشهور

d)

تعتد حتى تضع حملها

29.

الخطبة للمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى

a)

تجوز تصرحا وتعريضا

b)

لا تجوز لا تصريحا ولا تعريضا

c)

تجوز تصريحا لا تعريضا

d)

تكره تعريضا ولا تجوز تصريحا

30.

خطبة المعتدة من وفاة

a)

تجوز تعريضا لا تصريحا

b)

تجوز تصريحا لا تعريضا

c)

لا تجوز لا تصريحا ولا تعريضا

d)

تجوز تصريحا وتعريضا

31.

خطبة المرأة بعد عدة من طلاق رجعي

a)

تجوز تصريحا وتعريضا

b)

تجوز تعريضا لا تصريحا

c)

لا تجوز لا تصريحا ولا تعريضا

d)

لا تجوز تصريحا وتجوز تعريضا

32.

المرأة التي يجب على المطلق أن يسكنها في بيته

a)

المعتدة من وفاة

b)

المعتدة من طلاق رجعي

c)

المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى

d)

المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى

33.

نفقة الحامل المعتدة من وفاة تكون

a)

على زوجها المتوفى

b)

من مال جنينها

c)

على أبيها

d)

من مالها

34.

نفقة الحامل المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى تكون على

a)

المطلق

b)

الزوج الجديد

c)

الجنين

d)

من مالها

35.

لا يجوز للمرأ المعتدة من وفاة

a)

الاستحمام

b)

الاغتسال

c)

التطيب

d)

لبس العباءة

36.

يجوز للمعتدة من وفاة

a)

الاستحمام

b)

الاكتحال

c)

التحني

d)

لبس الحلي

37.

لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن

a)

تتطيب

b)

تكتحل

c)

تتزين

d)

تخرج من البيت