Worksheetsالمحرمات من النساء
Total questions: 24
Worksheet time: 12mins
اخْتَرِ الإجابتَيْنِ الصَّحيحَتَيْنِ:
مَا حقوقُ الأرحامِ؟
ا-الإِقَامَةُ مَعَهُمْ أو بالقرب منهُم.
ب-زيَارَتُهُمْ، وَتَفَقُّدُ حالِهِمْ ومُسَاعَدَتُهُمْ.
ج-مُشَارَكَتَهُمْ فِي الأفراح وَالْأَتْرَاحِ.
د-السَّكَنُ معهمْ أو بِجِوَارِهِمْ.
ا-د
ب-ج
اخْتَرِ الإجابتَيْنِ الصَّحيحَتَيْن:
ما شُروطُ الحُرْمَةِ بالرّضاعِ؟
ا-وصولُ لبنِ المرأةِ إلى جوفِ الرّضيعِ.
ب-أن يكونَ رضاعُ الطّفلِ قبلَ تمامِه السّنتينِ.
ج-أنْ يَكون رضاع الطّفل في عامه الثّالث.
د-أن يكونَ رضاعُ الطّفلِ فِي عَامِهِ الأَوَّلِ.
ج-د
ا-ب
اختر الإجابتين الصّحيحتين:
أيّها يُحَرَّمُ بسبب القرابة؟
ا-زوجةُ الأبِ والجدِّ وإنْ علا.
ب-أمُّ الزّوجةِ وجدتَيها.
ج-فُروعُ الرّجلِ.
د--أصولُ الرّجلِ.
ج-د
ا-ب
ما سببُ تحريم الزّواجِ منَ المرأةِ المُعْتَدَّةِ حتّى تنتهيَ عدّتُها؟
ا-لمنعِ زواج الرجل من امرأة قد تزوَّجها أبوه أوجدُّه.
ب-لمنعِ اختلاط الأنساب وحفظِ حق الزوج الأول في إرجاعِها.
ج-لمنعِ زواج الرجل من امرأة رضعَ من أمها أو أختها.
د-لمنعِ زواج الرجلِ من امرأةٍ، توجدُ في عصمةِ رجُلٍ آخَرَ
د
ج
ب
ا
ما الحِكمةُ من تحريمِ الزّواج ممَّن يَحْرُمْنَ بسببِ القرابةِ؟
ا- للحد من انتشارِ الأمراضِ الوراثيةِ والإعاقاتِ الّتي تتركّزُ وتتأصّلُ في الذريّةِ.
ب-للحفاظِ على النموِّ الديمغرافيِّ الذي يشكلُ قوَّة بشرية مهمةً لكلِّ الدولِ.
ج-للحد من انتشارِ الأمراضِ الموسميةِ والأوبئة التي تنتقلُ عن طريقِ التنفسِ.
د- للحد من النموِّ الديمغرافيِّ الذي أصبحَ مشكلة تعاني منها بعض الدولِِ.
د
ج
ب
ا
ما فائدةُ الزّواجِ من غيرِ المحرمّاتِ بالقرابةِ؟
ا-يُجدّدُ حيويّةَ الأجيالِ، واستعداداتِها الوراثيّةِ.
ب-يَحدُّ من انتشارِ الأمراضِ المَوسِميةِ.
ج-يَحدُّ من الأمراضِ التّنفسيّة.
د-يَحدُّ من انتشارِ الأمراضِ الرئويّة.
د
ج
ب
ا
ما المقصودُ بالأرحامِ؟
ا- الأصدِقاءُ.
ب-الزّملاءُ.
ج-الأخِلّاءُ.
د-الْأَقَارِبُ.
د
ج
ب
ا
أيّ نوعٍ مِنَ المُحرّماتِ حُرمَةً مؤبدّةً دلّتْ عليها الآية الكريمةُ، في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:23]؟
ا-من يَحْرُمْنَ بسببٍ عارضٍ.
ب-من يَحْرُمْنَ بسببِ الرَّضَاعِ.
ج-من يَحْرُمْنَ بسببِ القرابةِ.
د-من يَحْرُمْنَ بِسَبَبِ الإحرام.
د
ج
ب
ا
ما الذي يُستحَبُّ في صلةِ الأمِّ منَ الرّضاعِ؟
ا-إكرامُها اعترافًا بِفَضْلِها.
ب-تقديمُها على الأقارب من الأبِ.
ج-إعطاؤها حقًا في الميراثِ.
د-تقديمُها على الأقارب من الأمِّ.
د
ج
ب
ا
اخْتَرِ الإجابتَيْنِ الصَّحيحَتَيْن:
ما الحكمةُ منَ التّحريمِ بسببِ الرّضاعةِ؟
ا-الفطرةُ الإنسانيةُ السّليمةُ تأبى ذلكَ وترفضُه.
ب-حتّى لا تتقطعَ روابطُ صلةِ الرّحمِ الّتي يُرادُ لها الدوامُ.
ج-تكريمُ الأمِّ المرضعةِ للاعترافِ بجميلِ صُنْعِها.
د-تَوْسِيعُ دَائرةِ المحبّةِ بينَ الأسرِ حيثُ يصبحُ لهُ أسرةٌ جديدةٌ.
ج-د
ا-ب
أيّ نوع من المُحرّمات حرمةً مؤبدّة دلّت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: 23]؟
ا-من يَحْرُمْنَ بسببٍ عارِضٍ.
ب-من يَحْرُمْنَ بسببِ القرابةِ.
ج-من يَحْرُمْنَ بسببِ الرَّضَاعِ.
د-من يَحْرُمْنَ بِسَبَبِ المصاهرة
د
ج
ب
ا
ما الحكم في الحالةِ التاليَةِ: أرادَ شابٌ الزّواجَ من فتاةٍ اشتركَ معها بالرّضاعِ من امرأةِ معيّنةٍ في الصّغَرِ؟
ا-تَحَلُّ لَهُ لِأَنَّهَا بِنْتُ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
ب-تَحرمُ عَلَيْهِ لأنّها أختُه من الرّضاعةِ.
ج-تَحَلُّ لَهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أُخْتَهُ مِنَ النَّسَبِ.
د-تَحرمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أُخْتَهُ مِنَ النَّسَبِ.
د
ج
ب
ا
تزوّجَ رجلٌ من إمرأةٍ ثمَّ اكتشفَ أنّها أُختُه، في حالِ أنجبا، ما علاقتُه بالأولادِ؟
ا-يكونُ خالًا لهمْ.
ب-يكونُ أخًا لأُمِّهِمْ.
ج-يَكُونُ أَبًا لَهمْ.
د-لاتربِطُه بهمْ صِلَةٌ.
د
ج
ب
ا
ما دِلالةُ قولِهِ تعالَى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}[محمد:22]؟
ا-النَّهْيُ عَنِ التولِّي والرجوعِ.
ب-الْحَثُّ عَلَى التَّوَاصُلِ مَعَ الآخرين.
ج-الْحَثُّ عَلَى معرفَةِ ذوي الرَّحِمِ.
د-النَّهْيُ عَنِ الْإفْسَادِ بِقَطْعِ الرَّحِمِ.
د
ج
ب
ا
ماعلَّةُ تحريمِ زوجةِ الأبِ والجدِّ وإنْ علا؟
ا-الدَّمُ.
ب-الرِّضَاعُ.
ج-الْمُصَاهَرَةُ.
د-النَّسَبُ.
د
ج
ب
ا
ما نوعُ الحُرْمَةِ في زواجِ الرّجلِ من امرأةٍ متزوّجةٍ من غيرِه؟
ا-حرمةٌ بسببِ الجَمعِ.
ب-حرمةٌ بسببٍ عارضٍ.
ج-حرمةٌ بسببِ القرابةِ.
د-حرمةٌ دائمةٌ مؤبّدةٌ.
د
ج
ب
ا
ما الحكمُ الذي قررتْهُ هذهِ الآيةُ: قالَ تعالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: 23]؟
ا-حرمةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأخْتَيْنِ بعدَ الإسلامِ.
ب-حرمةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأخْتَيْنِ قبلَ الإسلامِ.
ج-حرمةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأخْت وابنةِ خالِها.
د-حرمةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الأخْت وابنةِ عمِّها.
د
ج
ب
ا
ماعِلَّةُ تَحريمِ الجَمعِ بينَ المرأةِ وأختِها أو عمّتِها أو خالتِّها؟
ا-لأنَّ الفطرةَ الإنسانيةَ السّليمةَ ترفضُهُ.
ب-لأنه يَحُدُّ من السماتِ الوراثيةِ في العائلةِ.
ج-لأنه يُقلِّلُ من المزايا الوراثيةِ في الذُّريَةِ.
د-لِأَنَّهُ سَيُؤَدِّي لِلْعَدَاوَةِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.
د
ج
ب
ا
ما الحكمُ الذي دلَّت عليهِ الآيةُ؛ قال تعالَى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً}[النساء: 22]؟
ا-التَّشْدِيدُ فِي تحريم نِكَاحِ زَوْجَاتِ الْآبَاءِ.
ب-التَّشْدِيدُ فِي تحريم نِكَاحِ زَوْجَاتِ المؤمنين.
ج-الحثُّ علَى حُقوقِ زَوْجَاتِ الْآبَاءِ.
د-الحثُّ علَى حُقوقِ زَوْجَاتِ الْأبناءِ.
د
ج
ب
ا
متى يحِلُّ للرّجلِ الذي طلقَ زوجَهُ ثلاثًا أن يتزوجها مرةً أخرى؟
ا-لا بدَّ أن تتزوّجَ من زوجٍ آخرَ ثمّ يطلّقُها.
ب-لا بدَّ أن ينتظرَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
ج-لا بدَّ أن ينتظرَ زواجها من زوج آخرَ.
د-لا بدَّ أن ينتظرَ اكتمالَ عدتها منهُ.
د
ج
ب
ا
ما الزَّواجُ المُحرَّمُ الدّالُ عليهِ قَولهُ تعالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء 24]؟
ا-المرأةُ المُحْرِمَةُ بحجٍّ أو عمرةٍ.
ب-المُعْتدّةُ بطلاقٍ حتى تنقضيَ العِدَّةُ.
ج-المرأةُ المتزوّجةُ في عِصمةِ رجلٍ.
د-المُعْتدّةُ بوفاةٍ حتى تنقضيَ العِدَّةُ.
د
ج
ب
ا
اخْتَرِ الإجابتَيْنِ الصَّحيحَتَيْن:
ما النساء اللواتي ورد تحريم الزواج بهن في هذه الآية؛ قالَ تعالَى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[النساء:23]؟
ا-زوجةُ ابنِ الابنِ.
ب-زوجةُ الابنِ.
ج-فُروعُ الرّجلِ.
د-أصولُ الرّجلِ.
ج-د
ا-ب
ما دلالة قولِهِ تَعالَى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:235]؟
ا- تحريم الزواج من امرأةٍ مُرضِعة.
ب- تحريم الزواج من امرأةٍ لادين لها.
ج-تحريم الزواج من المُحْرِمَةُ بحجٍّ أو عمرةٍ.
د-تحريمُ الزواج من المُعْتدّةُ حتى تنقضيَ العِدَّةُ.
د
ج
ب
ا
مَاحَكُمُ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ؟
ا-يَجوزُ نِكاحُها مُطلقاً.
ب-يجوزُ نكاحُها إذا كانَتْ مُحْصَنَةً.
ج-يجوزُ نكاحُها إذا أسلمتْ.
د-يندبُ نِكاحُها مُطلقاً.
د
ج
ب
ا
