Worksheetsامتحان قصير
Total questions: 14
Worksheet time: 42mins
الحكمة من مشروعية التيمم
التيسير والسهولة
رفع المشقة
جميع ما ذكر
من الأمثلة التي تدل على يسر الإسلام في الطهارة
المسح على الخفين
التيمم
الجمع والقصر للمسافر
الفطر للمسافر
مفهوم التيمم
غسل الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص مع النية
مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص بدون النية
مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص مع النية
قال اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
2وضحت الآية شرطين من شروط التيمم .
النية
عدم وجود الماء
مسح الوجه واليدين
الصعيد الطيب
منعه الطبيب من استعمال الماء بعد العملية الجراحية فتيمم
مباح لأن استعمال الماء يضره
غير مباح لأن الماء موجود
تيمًمَ لأنَ الجو كان بارداً مع توفر الماء الدافىء
مباح لأن الجو بارد
غير مباح لأنه قادر على استخدام الماء الدافىء
تيمّم لأنّ الماء كان بعيداً عنه ولم يتمكن من الوصول إليه .
مباح لأنه غير قادر على استخدامه
غير مباح لوجود الماء
تيمّم لأنّ الماء كان بارداً وغلب على ظنّه وقوع الضّرر
مباح لأنّ غلب على ظنّه أن استعمال الماء يضره
غير مباح مباح لأنّ فيه احتمال أن استعمال الماء لن يضره
تيمّم و أثناء الصّلاة وجد الماء فصلّى بتيمّمه
صلاته صحيحة لأنه وجد الماء أثناء صلاته
عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم
مفهوم المسح على الخفين
هو إمرار اليد المبتلة بالماء على ما يلبس في الرّجلين عند الغسل
هو إمرار اليد المبتلة بالماء على ما يلبس في الرّجلين عند الوضوء
عنِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما))
رواه البخاري ومسلم
نستنتج من الحديث شرط من شروط المسح على الخفين
أن يكون لابسا لهما على طهارة
أن يكون المسح في المدة المحددة للمقيم وللمسافر
النية
عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال. ( جعل النبي صلى الله عليه سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم )
رواه مسلم
نستنتج من الحديث شرط من شروط المسح على الخفين
أن يكون لابسا لهما على طهارة
أن يكون المسح في المدة المحددة للمقيم وللمسافر
النية
من مبطلات المسح
انتهاء المدة المحددة
الجنابة
نزع الخف الممسوح عليه
جميع ما ذكر
نزع خُفّيه ثم لبسهما ومسح عليهما
يجوز له المسح عليها لأنه لبسهما على طهارة
لا يجوز له المسح لأن نزع الخف الممسوح عليه يبطل المسح
