wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Mabadi Ilmu Hadits C4

Total questions: 21

Worksheet time: 11mins

Name
Class
Date
1.
Nama :
4 lines
2.
1. عَلَى ضَوْءِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: «إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ»، أَيُّ الْمُمَارَسَاتِ التَّالِيَةِ تُعَدُّ تَطْبِيقًا صَحِيحًا لِهَذَا الْمَعْنَى؟
a)
أ. الِاعْتِمَادُ عَلَى الْفِقْهِ دُونَ الْحَدِيثِ.
b)
ب. الِاقْتِصَارُ عَلَى حِفْظِ الْأَحَادِيثِ بِدُونِ فَهْمِهَا.
c)
ج. تَرْكُ الِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي الْعِبَادَاتِ.
d)
د. اتِّبَاعُ نَهْجِ الصَّحَابَةِ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ كَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
3.
2. بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يُنْسَبُ إِلَى الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ، كَيْفَ يُمْكِنُ لِفَقِيهٍ أَنْ يُعَزِّزَ اسْتِنْبَاطَهُ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؟
a)
أ. بِالِاعْتِمَادِ عَلَى مَنْطِقِهِ وَفِقْهِهِ فَقَطْ.
b)
ب. بِإِهْمَالِ الْحَدِيثِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالْقُرْآنِ.
c)
ج. بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الْقُرْآنِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ.
d)
د. بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَدِيثِ لِتَبْيِينِ مُجْمَلِ الْقُرْآنِ وَتَفْصِيلِهِ.
4.
3. إِذَا أَرَادَ مُسْلِمٌ أَنْ يَفْهَمَ كَيْفِيَّةَ عِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ، وَلَيْسَ لَدَيْهِ مَصَادِرُ إِلَّا الْقُرْآنَ، فَمَاذَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَنْتِجَ مِنْ هَذَا الْوَضْعِ بِالنِّسْبَةِ لِعِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاكْتِفَاءُ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ.
b)
ب. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يُعَدُّ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا عَنِ الْعِبَادَاتِ.
c)
ج. أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يُفْهَمُ كُلُّهُ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى السُّنَّةِ الَّتِي هِيَ مَصْدَرٌ لِعِلْمِ الْحَدِيثِ.
d)
د. أَنَّ فَهْمَ الْعِبَادَاتِ لَا يَتَطَلَّبُ تَعَلُّمَ الْحَدِيثِ.
5.
4. وَقَعَ فِي قَرْيَةٍ نَائِيَةٍ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إِجْمَالًا، وَلَا يُوجَدُ فِيهَا مَنْ يَعْرِفُ التَّفَاصِيلَ الْمُعَقَّدَةَ. فَمَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ؟
a)
أ. يَجِبُ عَلَيْهِ السَّفَرُ لِلتَّعَلُّمِ لِأَنَّ هَذَا فَرْضُ عَيْنٍ.
b)
ب. يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عُلَمَاءَ الْقُرَى الْمُجَاوِرَةِ فَقَطْ.
c)
ج. يُعْتَبَرُ تَعَلُّمُ التَّفَاصِيلِ فَرْضًا كِفَائِيًّا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ فِي الْقَرْيَةِ.
d)
د. يَسْقُطُ عَنْهُ الْوُجُوبُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعُلَمَاءِ فِي قَرْيَتِهِ.
6.
5. إِذَا سَمِعَ شَخْصٌ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ، فَمَا هُوَ الْجَانِبُ الَّذِي يَخْسَرُهُ مِنْ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. الْبَرَكَةُ فِي عَمَلِهِ.
b)
ب. الْفِقْهُ فِي الدِّينِ.
c)
ج. الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ.
d)
د. مَنْزِلَةُ التَّبْلِيغِ وَشَرَفُ الدَّعْوَةِ إِلَى السُّنَّةِ.
7.
6. لِمَاذَا يُعَدُّ الصَّحَابَةُ هُمْ وَاضِعُو عِلْمِ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ وَالتَّأْسِيسِ، وَلَمْ يُسَمَّ عُلَمَاءُ التَّابِعِينَ كَذَلِكَ؟
a)
أ. لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكْتُبُوا الْحَدِيثَ بِأَيْدِيهِمْ.
b)
ب. لِأَنَّ الصَّحَابَةَ هُمُ الْمَصْدَرُ الْأَسَاسِيُّ لِأَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالِهِ، وَالتَّابِعُونَ يَنْقُلُونَ عَنْهُمْ.
c)
ج. لِأَنَّ التَّابِعِينَ لَمْ يُبْلِغُوا الْحَدِيثَ بِشَكْلٍ كَافٍ.
d)
د. لِأَنَّ وَضْعَ الْحَدِيثِ هُوَ جُهْدٌ فَرْدِيٌّ لِكُلِّ عَالِمٍ.
8.
7. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». كَيْفَ يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذَا الْحَدِيثِ كَدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يُسَاعِدُ عَلَى تَصْحِيحِ الْعِبَادَاتِ؟
a)
أ. بِأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْتَبَرُ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي كُلِّ الْأَعْمَالِ.
b)
ب. بِأَنَّ الْحَدِيثَ يُعْتَبَرُ قَاعِدَةً لِصِحَّةِ الْعَمَلِ الظَّاهِرِ فَقَطْ.
c)
ج. بِأَنَّ الْحَدِيثَ يُعَدُّ مَسْأَلَةً مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ.
d)
د. بِأَنَّ الْحَدِيثَ يَكْفِي لِفَهْمِ النِّيَّةِ دُونَ الْقُرْآنِ.
9.
8. مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ «الْحَدِيثِ رِوَايَةً» وَ«السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ»؟
a)
أ. لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
b)
ب. الْأَوَّلُ يُشِيرُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ وَالثَّانِي إِلَى الْعَقِيدَةِ.
c)
ج. الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِجَمْعِ الْأَحَادِيثِ وَنَقْلِهَا، وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَالِاقْتِدَاءِ بِهَا.
d)
د. الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ وَالثَّانِي بِالْحَدِيثِ.
10.
9. عَلَى ضَوْءِ الْحَدِيثِ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ»، أَيُّ الْأَشْخَاصِ التَّالِيَةِ يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ شَمِلَهُمُ الدُّعَاءُ؟
a)
أ. مَنْ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ دُونَ فَهْمِهِ.
b)
ب. مَنْ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.
c)
ج. مَنْ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ، وَيَحْفَظُهُ، وَيُبَلِّغُهُ، وَيَعْمَلُ بِهِ.
d)
د. مَنْ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ وَيُبَلِّغُهُ فَقَطْ.
11.
10. لِمَاذَا يُعْتَبَرُ عِلْمُ الْحَدِيثِ أَسَاسَ الدِّينِ؟
a)
أ. لِأَنَّهُ أَقْدَمُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ.
b)
ب. لِأَنَّهُ يُوَضِّحُ كَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ بِالْقُرْآنِ وَتَفَاصِيلَ أَحْكَامِهِ.
c)
ج. لِأَنَّ لَهُ أَسْمَاءً كَثِيرَةً، مِنْهَا الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ.
d)
د. لِأَنَّهُ فُرِضَ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.
12.
11. فِي ضَوْءِ مَبْدَأِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، كَيْفَ يَتَعَامَلُ الْمُسْلِمُ مَعَ مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ عَمَلِيَّةٍ لَمْ يَتَعَلَّمْهَا؟
a)
أ. يَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى أَنْ يَتَعَلَّمَهَا.
b)
ب. يَقُومُ بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ بِنَفْسِهِ.
c)
ج. يَأْخُذُ بِرَأْيِ الْأَكْثَرِيَّةِ.
d)
د. يَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ، لِأَنَّهُ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَنْ يُجِيبُوا.
13.
12. أَيُّ الْمُمَارَسَاتِ التَّالِيَةِ تُعَدُّ تَطْبِيقًا صَحِيحًا لِفَرْضِ الْعَيْنِ فِي تَعَلُّمِ عِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. حِفْظُ مُعْظَمِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ.
b)
ب. مَعْرِفَةُ حُكْمِ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ الْحَدِيثِ.
c)
ج. التَّخَصُّصُ فِي عُلُومِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.
d)
د. الرَّدُّ عَلَى شُبُهَاتِ الْمُخَالِفِينَ.
14.
13. «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ». مَا الْأَثَرُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمِ الْفِقْهِ.
b)
ب. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفِقْهِ.
c)
ج. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يَتَضَمَّنُ عَمَلَ حَمْلِهِ وَتَبْلِيغِهِ، وَهُوَ مُقَدِّمَةٌ لِعَمَلِ الْفِقْهِ.
d)
د. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ.
15.
14. مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ «أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ» وَ«مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الَّتِي سَنَّهَا»؟
a)
أ. الْأَقْوَالُ هِيَ مَصْدَرٌ لِلْأَحْكَامِ.
b)
ب. الْأَحْكَامُ هِيَ مَصْدَرٌ لِلْأَقْوَالِ.
c)
ج. لَا عِلَاقَةَ بَيْنَهُمَا.
d)
د. كِلَاهُمَا يَتَنَافَى.
16.
15. كَيْفَ يُمَكِّنُ عِلْمُ الْحَدِيثِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْفَوْزِ بِالسَّعَادَةِ فِي الدَّارَيْنِ؟
a)
أ. بِالِاكْتِفَاءِ بِحِفْظِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَقَطْ.
b)
ب. بِتَرْكِ الْعَمَلِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ.
c)
ج. بِالْقِرَاءَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لِأَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.
d)
د. بِالْعَمَلِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالِاقْتِدَاءِ بِهَا.
17.
16. لِمَاذَا تُعَدُّ أَقْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالُهُ هِيَ مَادَّةُ عِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. لِأَنَّهَا الْمَصْدَرُ الْوَحِيدُ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.
b)
ب. لِأَنَّهَا الْمَصْدَرُ الْأَسَاسِيُّ لِلسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَيْفَ يُعْبَدُ اللَّهُ.
c)
ج. لِأَنَّهَا تَحْتَوِي عَلَى قِصَصٍ وَأَخْبَارٍ مُفِيدَةٍ.
d)
د. لِأَنَّهَا تُوَضِّحُ أَحْكَامَ الْعَقْلِ وَالْمَنْطِقِ.
18.
17. مَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» عَلَى أَنَّهُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ عِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. أَنَّهُ يَرْوِي حُكْمًا فِقْهِيًّا جُزْئِيًّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّيَّةِ.
b)
ب. أَنَّهُ يَرْوِي خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
c)
ج. أَنَّهُ يَشْرَحُ كَيْفِيَّةَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ.
d)
د. أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ أَخْلَاقَ النَّبِيِّ ﷺ.
19.
18. كَيْفَ يُمَكِّنُ عِلْمُ الْحَدِيثِ الْمُسْلِمَ مِنْ تَجَنُّبِ مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ؟
a)
أ. بِالِاعْتِمَادِ عَلَى فَهْمِهِ الْخَاصِّ.
b)
ب. بِتَعَلُّمِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ.
c)
ج. بِالْوُقُوفِ عِنْدَ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فَقَطْ.
d)
د. بِدِرَاسَةِ الْقُرْآنِ فَقَطْ.
20.
19. مَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْعَقِيدَةِ؟
a)
أ. عِلْمُ الْحَدِيثِ يُفَسِّرُ الْعَقِيدَةَ.
b)
ب. عِلْمُ الْعَقِيدَةِ يُفَسِّرُ الْحَدِيثَ.
c)
ج. عِلْمُ الْحَدِيثِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيدَةِ.
d)
د. عِلْمُ الْحَدِيثِ هُوَ عِلْمُ الْعَقِيدَةِ.
21.
20. عَلَى ضَوْءِ مَبْدَأِ «الْوَاضِعُ»، مَا الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ هُمُ الْوَاضِعُونَ الْأَوَّلُونَ لِعِلْمِ الْحَدِيثِ؟
a)
أ. أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَيْسَ عِلْمًا مُقَدَّسًا.
b)
ب. أَنَّ مَنْهَجَ الصَّحَابَةِ فِي النَّقْلِ يُعَدُّ أَسَاسًا لِمَنْهَجِ الْحَدِيثِ.
c)
ج. أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقُصُهُ التَّفْصِيلُ.
d)
د. أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ.